إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235351 مشاهدة
صفة اللعان

وصفة اللعان : على ما ذكره الله في سورة النور: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ إلى آخر الآيات النور النور: 6- 9 .
* فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .
* ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة:
وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
فإذا تم اللعان. سقط عنه الحد، واندرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم.


قوله: (وصفة اللعان: على ما ذكره الله تعالى في سورة النور... إلخ):
يعني: قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ النور: 6-9 .
يعني: يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنها لزانية، أي: يحضر زوجته ويقول: أشهد بالله على زوجتي هذه أنها قد زنت، ثم يحلف ويقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به، ثم أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما قذفها به.
فإذا تمت شهاداته فإن الحاكم يخوفها ويعظها ويخبرها بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإذا أصرت وقالت: قد كذب علي؛ فإنها تشهد أربع

شهادات فتقول: والله إن زوجي كاذب، أشهد بالله عليه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به؛ أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما قذفني به.
قوله: (فإذا تم اللعان: سقط عنه الحد، واندرأ عنها العذاب... إلخ):
فإذا تمت الشهادات منه ومنها سقط عنه حد القذف لأنه لاعن، واندرأ عنها العذاب، قال تعالى: وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ النور: 8 فسقط عنها العذاب الذي هو الرجم، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الا بدي.
وقد تقدم في المحرمات أن من التحريم الأبدي الملاعنة على الملاعن، فإذا تلاعنا فرق بينهما تفريقا أبديا، فلا تحل له بعد ذلك ولو كذب نفسه ولو تابت ولو كذبت نفسها.
وإذا كان بينهما ولد فإنه إذا كان من ذلك الوطء وقال: إن هذا الولد الذي في بطنها ليس مني فإنه يلحق بأمه ولا يلحق بأبيه إذا نفاه باللعان.
أما إذا كان الحمل موجودًا قبل زناها وقذفها، فإن الولد يتبع أباه.